أبو الحسن الشعراني

360

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

إنّما ذكر تأييدا لا احتجاجا . « 1 » مؤلف : ممّا يدلّ أيضا على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء و قد علمنا إنّه لو طلّقها قبل الدخول لزمه نصف المهر و لو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة به حكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنّه قال : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي مهورهنّ و لا خلاف في أنّ ذلك غير واجب و إنّما تجب الأجرة بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة و ممّا يمكن التعلّق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حلالا أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله أضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأى فلو كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص لا ضاف التحريم إليه دون نفسه و أيضا فإنّه قرن بين متعة الحجّ و متعة النساء . علّامه شعرانى : و الكلام في المتعة لا يستحقّ هذا التطويل فإنها مسألة فرعيّة يجوز فيها الاجتهاد و يدخل فيها الخلاف و يعذر المخطي بإجماع المسلمين ، لكن شنع أهل السنة على الإماميّة كثيرا في قولهم بالمتعة من غير وجه ظاهر فدافع المصنّف لرفع الشنعة و إلّا فالخلاف فيها كسائر ما اختلف فيه فقهائهم . « 2 » فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ . « 3 » مؤلف : و اگر بكرى باشد بالغ روا بود كه بىولىّ بر او عقد بندد . علّامه شعرانى : قول بعض علماى ماست كه دختر بكر را بىاذن پدر مىتوان عقد دائم يا متعه كرد ، امّا بسيارى از علما مطابق روايات معتبره آن را جايز نمىدانند . و در

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 32 . ( 2 ) . همان ، ص 33 . ( 3 ) . نساء ( 4 ) آيهء 25 .